الفقه في اللغة : الفهم . وفقه أي فهم غرض المتكلم (( لسان العرب : مادة فقه )) . ومنه قول الله تعالى (( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا )) النساء:78. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من يرد الله به خير يفقهه في الدين )) رواه الإمام مالك ، كتاب القدر ، باب جامع ما ورد في أهل القدر ، وورد كذلك في صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل ، وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة.
الفقه اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية ، المكتسب من أدلتها التفصيلية . (( التعريفات لعلي الجرجاني )).فخرج عن ذلك علم الله تعالى فهو لا يحتاج إلى اجتهاد لكسب العلم ، وخرج عن ذلك الوحي لأنه غير مكتسب . وقولنا (( الأدلة التفصيلية )) خرج عن ذلك الأدلة الإجمالية .ففي قوله تعالى (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ))نلاحظ أن الأمر هنا يتعلق بوجوب الصلاة والزكاة.وخرج عن ذلك قولنا (( الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم )) فلو أردنا أن نجمل المسألة لقلنا (( الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع )) ولو أردنا التفصيل لأتينا بدليل ذلك من تلك المصادر المذكورة.فقاعدة (( الأمر يفيد الوجوب )) إلخ لم تستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي ، بل بدليل كلي يعم جميع أعماله.